الميرزا القمي

145

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

والكلام هنا في مقامات : [ المقام ] الأول : الإفطار هو مما لا خلاف فيه ، سواء عجزا رأساً أو شق عليهما ، بل هو إجماعي كما صرح به بعضهم ( 1 ) ، وتدلّ عليه الأخبار الآتية ، مضافاً إلى نفي العُسر والحرج ( 2 ) وتكليف ما لا يطاق ( 3 ) . [ المقام ] الثاني : وجوب التصدّق وهو أيضاً فيما يشقّ عليهما مما لا خلاف فيه . وأما فيما عجزا رأساً ، فعن المفيد ( 4 ) والسيد ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) بل وربّما نسب إلى الأكثر عدم الوجوب ( 9 ) ، واختاره العلامة في المختلف ( 10 ) والشهيد الثاني في الروضة ( 11 ) . وعن الصدوقين وابن أبي عقيل وابن الجنيد ( 12 ) وابن البراج ( 13 ) ويحيى بن سعيد ( 14 ) الوجوب ، وهو مختار المحقّق ( 15 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 16 ) والشهيد في اللمعة ( 17 ) ، وصاحب المدارك ( 18 ) ؛ احتجاجاً بإطلاق الأخبار .

--> ( 1 ) المنتهي 2 : 618 ، التذكرة 6 : 213 . ( 2 ) الحجّ : 78 . ( 3 ) البقرة : 286 . ( 4 ) المقنعة : 351 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 56 . ( 6 ) المراسم : 97 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 . ( 8 ) السرائر 1 : 400 . ( 9 ) نسبه إلى الأكثر في المنتهي 2 : 618 . ( 10 ) المختلف 3 : 542 . ( 11 ) الروضة البهيّة 2 : 128 . ( 12 ) حكاه عنهم في المختلف 3 : 542 . ( 13 ) المهذّب 1 : 196 . ( 14 ) الجامع للشرائع : 164 . ( 15 ) الشرائع 1 : 191 ، المختصر النافع : 72 . ( 16 ) المنتهي 2 : 618 ، الإرشاد 1 : 304 . ( 17 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 127 . ( 18 ) المدارك 6 : 293 .